العيني
469
البناية شرح الهداية
وعندهما بأقصى الأب في الإسلام ، وعند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : بالأب الأدنى . قال : ومن أوصى لأقاربه وله عمان وخالان فالوصية لعمه عنده اعتبارا للأقرب كما في الإرث . وعندهما بينهم أرباعا إذ هما لا يعتبران الأقرب . ولو ترك عما وخالين فللعم نصف الوصية والنصف للخالين ؛ لأنه لا بد من اعتبار معنى الجمع وهو الاثنان في الوصية كما في الميراث . بخلاف ما إذا أوصى لذي قرابته حيث يكون للعم كل الوصية : لأن اللفظ للمفرد ، فيحرز والواحد كلها إذ هو الأقرب . ولو كان له عم واحد فله نصف الثلث لما بيناه . ولو ترك عما وعمة وخالا وخالة فالوصية للعم والعمة بينهما بالسوية لاستواء قرابتهما وهي أقوى ، والعمة إن لم تكن وارثة